منحة الخالق
أن ذلك، وإن كان فيها لكنه ليس منها.
(قوله بخلاف صوف الشاة لا يأخذ قسطا من الثمن إلا بالتسمية له أو للبناء أو للشجر) قال الرملي أو طرأ عليه القبض وظهر ما اشتراه ناقصا كاستحقاق البعض في وجوهه، كذا في الحاوي لصاحب القنية وعبارته في الحاوي إلا إذا سمى له أو للبناء إلخ.
(قوله وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار) قال في الخانية كما لو أقر لإنسان بشجرة يدخل في الإقرار ما تحتها من الأرض، وكذا في القسمة، وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع ووقت الإقرار ووقت القسمة حتى لو ازداد غلظها بعد ذلك كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة ولا يدخل من الأرض ما تناهى إليه العروق والأغصان اه.
(قوله ويجوز شراء الشجرة بشرط القطع) قيل هذا إذا بين موضع القطع، فإن لم يبين لم يجز وفي ظاهر الجواب يجوز، وإن لم يبين، وإذا جاز كان له أن يقلعها من الأصل عند البعض وعند بعضهم يقطعها من وجه الأرض ولا يقلع وإن اشتراها مطلقا فهو بمنزلة ما لو اشتراها بشرط القطع كان له أن يقلعها بأصلها، كذا في الخانية.
(قوله إن ذهب به مع الأم إلخ) قال الرملي هذا صريح في أن الأم لو