منحة الخالق
(قوله فالطلب حقه أيضا) أي: حق القاذف لا حق الولد كما فهمه شارح التنوير.
(قوله لا رجلا وامرأتين) ؛ لأنه حد ولا تقبل شهادة النساء في الحدود كما في كافي الحاكم وغيره فقوله في النهر أو رجلا وامرأتين سبق قلم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤