تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله فالطلب حقه أيضا) أي: حق القاذف لا حق الولد كما فهمه شارح التنوير.

(قوله لا رجلا وامرأتين) ؛ لأنه حد ولا تقبل شهادة النساء في الحدود كما في كافي الحاكم وغيره فقوله في النهر أو رجلا وامرأتين سبق قلم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.