تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ولو أثمرت بعده اشتركا للاختلاط) قال في النهر، فإن قلت: قد مر أن الترك إن كان بإذن البائع يطيب له الفضل وإلا تصدق بالفضل فمتى يشتركان قلت: معنى الأول أن الزيادة إنما وقعت في ذات المبيع كما مر ومعنى الثانية إن العين الزائدة لم يقع عليها بيع، وإنما حدثت بعده، وقد خفي هذا على بعض طلبة الدرس إلى أن بينته له بذلك، والله تعالى الموفق. (قوله بباقي الثمن) متعلق بقوله ويستأجر. (قوله وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد إلخ) قال الرملي أقول: قال في جامع الفصولين أقول: كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا لو قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف وجوزه محمد فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة اه.

(قوله وفي الولوالجية لو اشترى الثمر على رءوس النخيل فجذه على المشتري) قال الرملي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.