منحة الخالق
قوله ولو من أهل الحرب إذا أسلموا بدارهم) سيذكر عند قول المتن لا السوقي ما يخالفه فتأمل (قوله ويجب عقرها) سيذكر في هذه القولة ما يخالفه (قوله فكان هو المذهب) أفاد أن ما قدمه عن الشارح الزيلعي خلاف المذهب (قوله ولا يجبرهم في رواية السير الصغير) قال في الفتح والأوجه أنه إن خاف تفرقهم لو قسمها قسمة الغنيمة يفعل هذا وإن لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب فإنها تصح للحاجة وفيه إسقاط الإكراه وإسقاط الأجرة.
بيع الغنائم قبل القسمة
(قوله وبيعها قبلها) قال في الفتح وهذا في بيع الغزاة ظاهر وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد أن يكون الإمام رأى
المصلحة
في ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا