تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وينبغي أن لا يكفي إلخ) نقله عنه في النهر وأقره، وقال الرملي سيأتي في شرح قوله وإن استأذنها إلخ نقلا عن الظهيرية، وهذا كله إذا لم تفوض الأمر إليه أما إذا فوضت بأن قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقوامك يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح اه.

فبه يعلم أنه في التفويض لا يشترط العلم بالزوج ومقتضاه أن الولي لو قال أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك ممن تختارين ونحوه أنه يكفي وهو ظاهر إذ قد فوض الأمر إليها تفعل ما شاءت ولأنه من باب الإسقاط فيصح وكلام الظهيرية كالصريح فيه.

(قوله لا تساوي المهر) قال الرملي قيد به؛ لأنها لو ساوته جاز؛ لأنه شراء الأب للابن بمثل القيمة. (قوله والقاضي كالأب إلا إذا زفت) قال الرملي أي بالزفاف إلى الزوج تنقطع ولاية القاضي عن قبض المهر واسترداد الصغيرة بخلاف غيره من الأولياء فإن لهم حق استردادها إلى منزلها ومنعها من الزوج حتى يدفع مهرها إلى من له حق قبضه كما في جامع الفصولين وغيره وإذا زفت الكبيرة انقطع الأب عن قبض المهر وإن كانت بكرا. (قوله وإلا فمقبول) أي وإن لم تكن ثيبا بالغة فإقراره مقبول، وتحت هذا ثلاث صور: بأن كانت بكرا بالغة، قال في البزازية أقر الأب بقبض الصداق إن بكرا صدق وإن ثيبا لا اه.

أو كانت وقته صغيرة مطلقا ففي هذه الثلاثة يقبل، وظاهر كلام البزازية أنه لا يقبل في الثيب الصغيرة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.