تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ولو كفل المشتري بالثمن لغريم ثم استحق المبيع برئ الكفيل إلخ) قال في النهر والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به فلا يسري عليه. (قوله: وإن فسد بعد صحته إلخ) قال في النهر وكان الفرق بينهما أن بظهور الفساد تبين أن البائع أخذ شيئا لا يستحقه فيرجع الكفيل عليه وإن ألحقا به شرطا فاسدا لم يتبين أن البائع حين قبضه قبض شيئا لا يستحقه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.