منحة الخالق
البدائع؛ لأن قتل الأول أوجب تعين الثاني للحرية والأول للرق.
(قوله: لشيوع العتق بموته) قال في البدائع فيعتق من كل واحد منهما نصفه ومعتق البعض لا يحتمل التمليك من الغير.
(قوله: لشيوع الحرية فيهما) قال في البدائع: لأنه لما مات المولى شاعت الحرية وعتق من كل واحد منهما نصفه فتعذر التملك وفيه، ولو أسر أهل الحرب أحدهما لم يملكوه؛ لأن أحدهما حر وثبت له حق الحرية بخلاف ما إذا باع أحدهما؛ لأن بيعه إياه اختيار منه للملك فقد باع ملكه باختياره فصح.
(قوله: عتق الآخر) قال في البدائع: لأن أخذه إياه إعادة له إلى قديم ملكه فيتعين الآخر.
(قوله: وله ثلاثة عتقوا) قال في البدائع كما لو قال ابتداء أحد عبيدي حر وليس له إلا عبد واحد؛ لأن لفظة أحد لا تقتضي آحادا ألا ترى أن الله تعالى موصوف أنه أحد ولا مثل له ولا شريك.
(قوله: ثم باللفظ الثالث جمع بين عبد وحرين) هكذا رأيته في البدائع.
(قوله: وإن لم يكن له مال غيره إلخ) لم يذكر مقابل قوله والقول في الصحة وفي البدائع هذا كله إذا كان القول في الصحة فإن كان في المرض يعتبر ذلك من الثلث.
(قوله: وأما الحكم بعد موت المولى) هذا هو النوع الثاني من نوعي الأحكام المذكورين في البدائع كما نبهنا عليه سابقا.
(قوله: والخيار لا يورث) أي فلا يقوم الوارث فيه مقامه قال في البدائع: ثم فرقا بين هذا الخيار وبين خيار التعيين في باب البيع فإن الوارث هناك يقوم مقام المورث في البيان أن هناك ملك المشتري أحد العبدين مجهولا فمتى جرى الإرث يثبت ولاية التعيين أما ها هنا فأحدهما حر أو استحق الحرية وذلك يمنع جريان الإرث في أحدهما.
(قوله: لشيوع العتق) علة لقوله يعتق.
(قوله: توقف على النية) هذا قولهما وعبارة البدائع فإن عبده يعتق في قول أبي حنيفة نوى أو لم ينو وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق إلا بالنية