منحة الخالق
التعاطي لا ينعقد بعد البيع الفاسد بدون متاركة، وكذا بعد الباطل وفي المجتبى، ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل، وكذا الرمان، ولو عزلها البائع وقبلها المشتري جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول. اه.
ومثله في التتارخانية وغيرها وانظر ما كتبناه هناك.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١