منحة الخالق
(قوله ولم أر حكم وقف الكافر مصحفا ) قال في النهر بعد نقله عن السراج تعليل إجباره على بيع المصحف بأنه يخاف منه إتلافه بما لا يحل، أقول: في تعليله إيماء إلى أنه ليس قربة عندهم فلا يصح وقفه وهذا لأن ما يتقرب بإيقافه لا يخشى إتلافه بما لا يحل كحرق ونحوه
(قوله لأن النكاح لا يبطل بالغرر والبيع يبطل به) قال في الفتح بعده وفي البيع قبل احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه أعني المرأة قبل القبض ولأن القدرة على التسليم شرط في البيع وذلك إنما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح، ألا ترى أن بيع الآبق لا يصح وتزويج الآبقة يجوز اه.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٩