منحة الخالق
يقال: ذكر الطواف في كلام المغرب شامل لطواف الحج والعمرة تأمل (قوله: وجعل في المحيط ما في التجنيس قول محمد إلخ) قيل الظاهر أنه لا خلاف بين الصاحبين فإن قول محمد محمول على ما إذا لم يخف العجز والمراد بالخوف غلبة الظن كما سبق له نظائر فهذا القيد متفق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب. (قوله: ومن الإحصار إلخ) يشير إلى أنه داخل في كلام المصنف لما قدمه من أنه ليس المراد خصوص العدو والمرض بل كل منع فغيرهما داخل فيه بطريق دلالة المساواة أو الأولوية كما هنا كما يشير إليه قريبا، وفي النهر يمكن إدخاله في قوله بعدو بأن يراد القاهر إلا أن الظاهر أن كلامه في محصر يتوقف تحلله على الهدي كما سيأتي وتحلل هؤلاء لا يتوقف عليه. اه.
وهذا لا يجري في مسألتنا بل في المسألتين بعدها قال في اللباب المرأة إذا أحرمت بحج نفل، ولو بإذن زوج أو المملوك، ولو بإذن المولى فحللاهما فعليهما الهدي، ولكن لا يتوقف تحللهما على ذبح الهدي بل يحلان في الحال إذا فعل أدنى شيء من المحظورات كقص ظفر بأمر الزوج أو المولى أما إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام، ولا محرم لها، ومنعها زوجها أو مات زوجها أو محرمها في الطريق، وهي محرمة، ولو بحج تطوع فإنها لا تحل إلا بذبح الهدي في الحرم، وإن حللها زوجها لا تتحلل إلا بالهدي في حج الفرض. اه.
وتمامه في شرحه (قوله: وأدناه شاة) قال: في اللباب وتجوز البدنة عن سبعة. اه.
(قوله: وقيده المصنف في الكافي) أي قيد الخلاف السابق قال في السراج: وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل أما إذا أحصر في الحرم فالحلق واجب. اه.
وفي الشرنبلالية كذا جزم به في الجوهرة والكافي وحكاه البرجندي عن المصفى بقيل فقال: وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير الحرم أما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق