منحة الخالق
(قوله لأن الألف تنقسم عليها بالسوية) كذا في النسخ، والذي في الفتح لا أن بالألف بعد لا، وهي الصواب.
(قوله وقد صرح بوقوع الطلاق إلخ) أقول: صرح به الحاكم الشهيد أيضا، وبأنه بائن حيث قال في الكافي وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثا فتكون ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة، وكذلك كل طلاق يجعل فهو بائن فإن قال الزوج لم أعن بالخلع طلاقا، وقد أخذ عليه جعلا لم يصدق في الحكم، والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤