تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

أولى بذلك تأمل.

(قوله: نعم هو) أي عدم نقل الأمر بالقضاء مما يؤنس به في عدم وقوع الأمر بحسب الظاهر، وإلا لنقل لا أنه يصلح دليلا على عدمه، وقوله لكن ذلك إلخ جواب عن الاستئناس المذكور، وحاصله أن دليل الوجوب مطلقا ثابت فيجب الحكم بعلمهم به، وقضائها كما هو مقتضى ذلك الدليل من غير تعيين من أين علموا بذلك (قوله: من غير تعيين طريق علمي) الذي في الفتح طريق علمهم بإضافته إلى ضمير الجماعة (قوله: ولا عبرة بالقول الرابع) لعل المراد به أنه - عليه السلام - حج، ولم يعتمر (قوله: ولا فرق بين المكي والآفاقي) ، وأما ما في اللباب من قوله ويكره فعلها في أشهر الحج لأهل مكة، ومن بمعناهم. اه.

أي من المقيمين، ومن في داخل الميقات فقال شارحه؛ لأن الغالب عليهم أن يحجوا في سنتهم فيكونوا متمتعين، وهم عن التمتع ممنوعون، وإلا فلا منع للمكي عن العمرة المفردة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.