منحة الخالق
(قوله وهو مقيد بما إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير إلخ) قال في الجوهرة: إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا الخصم وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل اه.
وقول المؤلف فيما إذا كان إلخ محرف تأمل (قوله كما هو المقرر) قال الرملي هو خبران أي المقرر في هذا مثل المقرر في ذلك وفي نسخة قضاة العهد فساد ففساد خبر إن وقوله كما هو المقرر تشبيه هذه المسألة فتأمل (قوله لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخر) كان وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الآخر حكما بدون أمره بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر تأمل (قوله والقاضي) معطوف على الصبي (قوله ثم اعلم أن طريق إثبات الوكالة إلخ) قال قاضي خان وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فبرهن عليه الوكيل لا يقبل إذ البينة لا تقبل إلا على خصم وبإقرار المديون لن تثبت الوكالة فلم يكن خصما ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل: إني أبرهن على وكالتي مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على المقر وكذا وصي أقر المديون بوصايته وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة تقبل وكذا من ادعى دينا على الميت