منحة الخالق
دفعا للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع مع أنه مجتهد فيه ذهب إلى جوازه الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وفيه روايتان عن أصحابنا والأحوط أن ينصب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه فينصب الأولى ثم الأولى والله تعالى أعلم وأقره في نور العين إصلاح جامع الفصولين.
(قوله ثم ظهر لي إلخ) قال الرملي لا يظهر التخصيص بالمفقود في كلامهم بل الظاهر التعميم ثم إذا لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم مراجعة الغائب وإحضاره حتى لو أمكن لا يصح لعدم الضرورة وفرع قاضي خان لا يدل على المدعى تأمل (قوله؛ لأن المفقود بمنزلة الميت فكان للقاضي تصرف في ماله) قال الرملي وقد كثر في كلامهم للقاضي بسوطة يد في مال المفقود ما ليس في مال الغائب (قوله وقال قبله خرج الحاكم عن المحكمة إلخ) قال الرملي لا يخفى أن هذا لا يلائم مذهب المتأخرين القائلين بأن علم القاضي غير معتبر فتأمل.