تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفيها) أي في الهداية (قوله مؤقت بالثلاث في قوله) أي قول الإمام أبي حنيفة (قوله فيه نظر) خبر عن قوله فإطلاق الطحاوي قال في النهر وقد يجاب عنه بأن توقيت خيار التعيين ليس قدرا متفقا عليه بل هو قول أكثر المشايخ فجاز أن الطحاوي وافق غير الأكثر على أن الشارح قال الذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه لأنه لا يفيد إلخ ثم قال في النهر وأبدى في الحواشي السعدية له فائدة هي أن يجبر على التعيين بعد مضي الأيام الثلاثة قال وهذا هو أثر توقيت خيار التعيين كما إذا لم يذكر خيار الشرط معه ووقت ومضت مدته بلا فرق اه.

وكان المناسب أن يقال كما إذا ذكر خيار الشرط لأن المقصود التسوية بين توقيت خيار التعيين عند خلوه من خيار الشرط بالثلاثة وبين

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.