تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

سرقة المصحف

قول المصنف وصليب ذهب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في السارق بين كونه مسلما أو نصرانيا وفي الذخيرة لا يقطع الذمي في الخمر عند أبي يوسف وكذلك في الصليب إذا كان في مصلى لهم، وإن كان في بيت قطع. اه.

قلت وهذا وجهه ظاهر؛ لأن الذمي لا يأخذه للكسر بل لذاته لكن إذا أخذه من مصلاهم لا يقطع لكونه في حكم المسجد يؤذن في دخوله بخلاف أخذه من بيت.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.