منحة الخالق
(قوله ثم قال) ستأتي المسألة أيضا في القولة الثانية (قوله ولو مات المشتري فالبائع أحق) قال أبو السعود في حاشية مسكين قيده شيخنا عن شيخه الشيخ شاهين بما إذا مات قبل القبض، وأما بعده فهو كسائر الغرماء كما صرحوا بذلك في الحجر اه.
فإن قلت : إذا مات المشتري بعد قبض البائع لم يبق له شيء جهة الميت حتى يكون كسائر الغرماء فيه قلت: يحمل على ما إذا كان الذي قبضه البائع، وهو المسمى دون قيمته فيكون أسوة الغرماء فيما بقي له من تمام القيمة لأن الواجب في البيع الفاسد إنما هو القيمة لا الثمن هكذا ينبغي أن يفهم هذا، وإلا فهو مشكل اه.
(قوله على المشتري) أي المشتري شراء فاسدا (قوله فإنه يحل له التصرف) قال الرملي صوابه لا يحل.
(قوله ولا يطيب للمشتري إلخ) ذكر الإمام السرخسي في شرح السير الكبير في الباب الخامس بعد المائة، وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء، وإن كان مسيئا لأنه باع ملك نفسه فإن فساد السبب لا يمنع ثبوت الملك ثم يؤمر المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه