تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وأولوا تلك الرواية إلخ) هذا أيضا ينافي ما قدمه أول كتاب البيوع من التعاطي لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد ما لم يفسخ العقد الأول (قوله وفي فتاوى قاضي خان من الهبة خلافه) قال في النهر، ووقع في الخانية في بعض النسخ عكس هذا الحكم، وفي بعضها كما ذكرنا، وهي المعول عليها، وكأن الأولى تحريفا، ولم يطلع صاحب البحر على الثانية فجزم بالأولى. اه.

وانظر ما وجه جزمه بالأول، وأظن أنه سبق قلم بدليل استشهاده بعبارة المعراج (قوله والحق ما ذكره القاضي) أي قاضي خان، والظاهر أن في العبارة سقطا من الكاتب والأصل، والحق خلاف ما ذكره القاضي لأن ما نقله عن المعراج مخالف لما ذكره القاضي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.