منحة الخالق
فبهذا تعلم الفرق بين كون المستحق من الوقف إماما ونحوه أو من الأولاد.
(قوله أما إذا مات بعد القسمة أو البيع) هذا في البيع مبني على ما ذكره الطحاوي من أن للإمام بيع الغنيمة كما قدمناه عن فتح القدير (قوله عائد إلى الغانمين) لو كان كذلك لقال وينتفعون والظاهر أن يقال إلى الغانم بالأفراد أو يقرأ ينتفع بصيغة المجهول والظرف بعده نائب الفاعل (قوله والمأسور فيهم لا يكره له أن يسرق أمته إلخ) الظاهر أن في هذه العبارة سقطا أو تحريفا فليراجع المحيط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣