منحة الخالق
(قوله: يستوفيه المدعي من حصته فقط) ؛ لأنه لا يصح إقراره على الميت فيبقى إقرارا في حق نفسه وقوله: استوفاه من التركة أي؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي على الميت، وقوله: وإلا وطلب يمينه أي، وإلا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعى عليه استحلفه على العلم أي بالله ما تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه، وهو ألف درهم ولا شيء منه، وقوله: إن أقر بوصوله إليه أي بوصول نصيبه من الميراث إليه، وقوله: وإلا أي، وألا يقر بوصوله إليه وقوله: فله تحليفه على الدين ثانيا أي على العلم.
وقوله: لاحتمال إلخ أي أن في إثبات الدين فائدة، وإن لم يصل المال إليه فإنه متى استحلفه، وأقر أو نكل وثبت الدين فإذا ظهر للأب مال من الوديعة أو البضاعة عند إنسان لا يحتاج إلى الإثبات ففيه فائدة منتظرة، وقوله: فإن نكل حلف على الدين أي على العلم أيضا