منحة الخالق
(قوله: ولا يقضى بنكوله عما ليس واجبا عليه) قال الرملي قال في جامع الفصولين وكل موضع يجب اليمين بتا فحلف القاضي على العلم لا يعتبر نكوله، لو وجب على العلم فحلفه بتا سقط عنه الحلف إذ البت أقوى ولو نكل يقضى عليه، وقيل هذا الفرع مشكل. اه.
أقول: وجه الإشكال أنه كيف يقضى عليه مع أنه غير مكلف إلى البت فنكوله عنه لعدم لزومه له فلا يكون بذلا ولا إقرارا ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف ثانيا في صورة العكس لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضى عليه بسببه تأمل
(باب التحالف)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٨