منحة الخالق
(قوله: وكذا في انعقاده بلفظ الرهن قولان) هذا مناف لما قدمناه عن الفتح حيث جعله مما لا خلاف في عدم الانعقاد به (قوله: والخلع) قال: في النهر أقول: وينبغي أن يقيد بما إذا لم تجعل بدل الخلع فإن جعلت كما إذا قال: أجنبي اخلع زوجتك ببنتي هذه فقبل صح أخذا من قولهم لا ينعقد بلفظ الإجارة في الأصح إن جعلت المرأة مستأجرة أما إذا جعلت بدل إجارة كما إذا قال: استأجرت دارك هذه ببنتي هذه ينبغي أن لا يختلف في جوازه؛ لأنه إضافة إليها بلفظ تملك به الرقاب (قوله: انعقد النكاح؛ لأنه صار مجازا عن التمليك) قال: في النهر وارتضاه غير واحد قال في الفتح وينبغي أن لا يختلف في صحته حينئذ، وخالفهم في البحر فقال: المعتمد الإطلاق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢