تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: لأنها كما قال إما جدته رضاعا أو موطوءة جده) أقول: لا يخفى أن المرضعة إن كانت أم العم أو الخال فعدم جواز التزوج بالأم النسبية وهي المرضعة هنا لكونها جدته رضاعا وموطوءة جده أي جده من الرضاع، وإن كانت المرضعة أجنبية فالأم النسبية ليست جدته من الرضاع ولا موطوءة جده وعلى كل فالترديد غير ظاهر (قوله: فإن حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب) في إطلاقه نظر لأن أخت ابن الرجل إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كانت أختا لأم فتكون ربيبته بخلافها شقيقة أو لأب وأم أخيه إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان الأخ أخا لأب فإن أمه حينئذ امرأة الأب بخلاف الأخ الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أم قاله بعض الفضلاء.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.