تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

في باب الحبس عن الخانية أنه يحبس أيضا.

(قوله: كذا في البدائع) قال المقدسي: قلت: يخالفه قول الكنز لا يحبس في دين ولده إلا إذا أبى عن الإنفاق عليه إلا أن يؤول بأن معناه لا يجبر بضرب إلا إذا أبى فيضرب.

النفقة والكسوة والسكنى لمملوكه

(قوله: وكذا النفقة على الراهن والمودع) الظاهر أن المودع بكسر الدال وهو رب الوديعة بقرينة ما سيذكره.

(قوله: وأما العبد الوديعة إذا غاب صاحبه إلخ) قال الرملي وفي النهر ونقلوا في أخذ الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره وإن خاف أن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال إن أمره بالإجارة أصلح كالمودع فلم لم يذكروه؟ اه.

أقول: الحكم فيه كذلك حيث تحققت الأصلحية لكن الآبق يخشى عليه الإباق ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية إجارته للغير بخلاف المودع فلذا سكتوا عن ذكره وإلا لا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.