منحة الخالق
(قوله باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا إلخ) فيه نظر، والذي رأيته في المجتبى مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز إلخ، ويمكن تصحيح عبارة المؤلف بأن يجعل قوله مسلما كان أو ذميا عائدا إلى قوله مستأمن لا إلى رجل.
باب الحقوق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨