منحة الخالق
بينة تشهد أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له، وإن لم يكن له بينة فإن نقد من مال شريكه فالمشترى على الشركة. اه.
فتأمل ورأيت بخط بعض العلماء أن ما ذكره قارئ الهداية لم يستند فيه إلى نقل فلا يعارض ما في المحيط. اه.
ويمكن الجواب بحمل ما في فتاوى قارئ الهداية على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهما فيحصل التوفيق تأمل
ما تبطل به شركة العنان
(قوله: وبهذا اعلم أنه ليس للشريك أن يشارك) ليس هذا على إطلاقه كما سينبه عليه المؤلف بعد ورقة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١