تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

يحمل ما في المختصر) قال في النهر أنت خبير بأن ما في الكتاب ظاهر في أن المريضة لا نفقة لها حيث لم تزف إليه سواء كان يمكنها الانتقال إليه أو لا، وهذا برواية الثاني أليق.

(قوله: إذ لا بد لها منه إلخ) قال الرملي يعلم منه أنها إذا مرضت وجب عليه إخدامها ولم أره صريحا وإن علم من كلامهم، ثم نقله عن كتب الشافعية وإن كانت أمة، وقال وهو مقتضى قواعد مذهبنا اه.

قلت هذا ظاهر على خلاف ظاهر الرواية الآتي أما على ظاهر الرواية من اشتراط كون الخادم مملوكا لها فلا فإنه إذا لم يكن مملوكا لها لا نفقة له على الزوج وإن كانت محتاجة إليه كما يعلم من قول المؤلف وأطلق المصنف في الخادم تأمل.

(قوله: وظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة إلخ) عبارة الذخيرة هكذا قال وإن لم يكن للمرأة خادم لا يفرض نفقة الخادم على الزوج في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة؛ لأن استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة الخادم وهو نظير القاضي إلخ أقول: وهذه العبارة ليست نصا في اشتراط كون الخادم ملكا لها.

(قوله: فيه نظر) قال الرملي لو قال فيه قصور لكان أولى على أنه يجاب عنه بأنه جرى على

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.