تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

أما إن أريد من أرضعه نفس الفحل فلا إشكال لكنه بعيد اه. وسيذكره المؤلف.

(قوله والفرعان مشكلان إلخ ) قال المقدسي في شرحه والجواب أما المسألة الأولى فالظاهر أنها رواية ضعيفة لمخالفتها المشهور في الكتب، وأما الثانية فالفرق الذي ذكره بين الطلاق والظهار من أنه يصح توقيته بخلاف الطلاق يدفع الإشكال فلا تتعدى الحرمة من أمس إلى اليوم وما بعده (قوله وينبغي أن لا يكون مظاهرا) قال في النهر فيه نظر بل ينبغي أن يكون مظاهرا فتدبره اه.

وقال الرملي لا يكون ظهارا ما لم ينو الظهار؛ لأن حذف الظرف عند العلم به جائز وإذا نواه صح تأمل.

(قوله فالتحقيق خلاف ما زعم أنه التحقيق) أجاب في النهر بأن المس بغير شهوة خارج بالإجماع، وكذا النظر إليها أو إلى نحو ظهرها بشهوة (قوله بغير شهوة للشفقة) قال في النهر تقييده بعدم الشهوة تحريف؛ لأن ذلك لا يخص المسافر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ١٠٤