تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع إلخ) قال الرملي ولا كذلك لو باع على أن يكون له حق المرور منه قياسا على ما سبق قريبا وهو ظاهر ، ولم أره.

بيع بر في سنبله وباقلا في قشره

(قوله ولا يجوز بيعه بمثله من سنبل الحنطة) قال الرملي أي بيع البر في سنبله وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها، وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم بذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافه تأمل. (قوله وقدمنا أنه لا يجوز بيع قصيل البر بحنطة) قال الرملي قدمه في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا وأقول: قدم عن جامع الفصولين شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا جائز لعدم الجناس ولعل حرف النفي من زيادة الكتاب تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.