تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

وإلا فهو في يده وقال في الشرنبلالية لقائل أن يقول لا يشترط القبض؛ لأن الهبة تقطع الخصومة؛ لأنه ما كان يهب ليخاصم فليتأمل. اه.

وقد يقال يحتمل عوده إليها والكلام فيما يمنع القطع؛ لأنه إذا لم يخاصم لا يقطع، وإن لم يهب لاشتراط حضوره عند القطع كما مر تأمل.

أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي

(قوله: اقتصر على المقر، وإن أنكر فلان) كذا في النسخ بالواو في وإن وهو غير ظاهر بل الظاهر حذفها وعبارة منح الغفار إذا أنكر فلان.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.