منحة الخالق
خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد
(قوله وظاهر ما في الكتاب إلخ) قال في النهر قال في الفتح وإذا حبسها كان بيع الكراع أولى لأن حبس الثمن أنظر ولا ينفق عليهم من بيت المال لتتوفر مؤنتها وبه اندفع ما في البحر لما علمت من أن له حبسه وإن خالف الأولى.
(قوله وفي شرح المختار قال محمد إلخ) مقتضاه أن كلام محمد في تغريم العادل وليس كذلك ويدل عليه تمام كلامه المنقول في شرح المختار وهو قوله بعدما ذكره هنا لأنهم أتلفوه بغير حق فسقط المطالبة ولا يسقط الضمان فيما بينه وبين الله تعالى اه.
وقال في فتح القدير إذا تاب أهل البغي تقدم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣