منحة الخالق
وفاته يكون الأول وكيلا والثاني وصيا، وكما لو اشترى أمة تعدل ألف درهم مع طوق فضة قيمته ألف درهم ونقد من الثمن ألفا فهو ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنها تحريا للجواز كما سيأتي في الصرف ولا يخفى أن تحري الجواز في مسألتنا بالأولى لأنه لم يصرح فيها بخلاف الجائز وإن صرح فهي مثل مسألة الصرف فتأمل منصفا.
(قوله وشرط في الخلاصة ذكر المكان إلخ) أقول: عبارة الخلاصة هكذا ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان قال بعضهم مكان الإيفاء هذا قول أبي حنيفة، وقال بعضهم المكان الذي يضرب فيه اللبن انتهت فكان ينبغي أن يذكر قول الإمام ولا سيما مع احتمال أن يكون ذلك البعض من غير أهل المذهب. (قوله: والملبن بكسر الباء إلخ) قال بعض