تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

أقر بتمر في قوصرة لزماه وبدابة في إصطبل لزمته الدابة فقط وبخاتم له الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسوة وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه وبثوب في عشرة له ثوب وبخمسة في خمسة وعنى الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له تسعة وله من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط وصح الإقرار بالحمل وللحمل إن بين سببا صالحا وإلا لا وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط

(قوله ولو أقر بتمر في قوصرة) قال الرملي قال في النهاية القوصرة بالتخفيف والتشديد وعاء التمر يتخذ من قصب. اه.

(قوله وبحجلة) قال الرملي قال في الصحاح الحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة قال في الجوهرة حجلت العروس إذا اتخذت لها حجلة اه. من غاية البيان.

(قوله وله إن بين سببا صالحا) الضمير في له للحمل والظاهر أن محل قوله بخلاف الإقرار للرضيع إلخ بعد هذا فتقديمه عليه سهو (قوله وإن ولدته ميتا إلخ) قال الرملي يعني إن قال المقر أوصى له به فلان ثم ولد ميتا فإنه يرد إلى ورثة الموصي الذي قال المقر إنه أوصى للحمل وقوله أو ورثة أبيه يعني إن قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ورثة أبيه إن ولد ميتا عملا بقوله المقر في المسألتين (قوله كإقراره بدين بسبب كفالة إلخ) قال الرملي قال في التبيين هنا لأن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيار فيه لأن الكفالة عقد يصح فيه خيار الشرط اه. فليحفظ هذا.

باب الاستثناء في الإقرار

(باب الاستثناء وما في معناه)

(قوله كهذا العبد إلا ثلاثة) لعله إلا ثلثه (قوله كأن حلفت فلك ما ادعيت) قال الرملي فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله أن يسترد المدفوع

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٧ · ص ٢٥٢