تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وسيأتي حديث يرده) أي يأتي عند قول المصنف وبين امرأتين حديث يرد ما ذكره في المبسوط من أن حرمة الجمع ليس لقطيعة الرحم والجواب عن قوله فإنه ليس بين الرضيعين رحم إلخ.

(قوله وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكما) أي بدليل ثبوت نسب ولدها بمجرد العقد حتى لو نكح مشرقي مغربية ثبت نسب أولادها منه (قوله فيصير بالنكاح جامعا وطئا) أما في المنكوحة فلما قلنا، وأما في الأمة فلأن حكم الوطء الأول قائم حتى ندب له عند إرادة بيعها استبراؤها كذا في النهر (قوله والمراد بالبيع أنه يحرم الموطوءة على نفسه بسبب إلخ) قال في النهر ولم أر في كلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو وهبها كذلك وقبضت. والظاهر أنه يحل وطء المنكوحة. اه.

قلت:، وهذا بناء على أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وهو الذي به يفتى كما في الدرر وغيرها على خلاف ما صححه في العمادية (قوله: وأما التزويج الفاسد فلا عبرة به) قال الرملي أي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.