منحة الخالق
(قوله سواء كان في القدر أو في الأصل) الذي في الهداية وغيرها أنه لو كان في الأصل فالقول لمن أنكره، ولذا قيل إن حق التركيب في كلام المصنف فلو بالفاء؛ لأن مع الواو يتوهم أنها للوصل كما شرح به العيني وصاحب النهر. والظاهر أنه لا فرق بين ما في الهداية وما هنا؛ لأن المنكر للتسمية عادة ورثة الزوج؛ لأن الكلام في قول الإمام ولا نفع لورثة الزوجة في إنكار التسمية على قوله تأمل. (قوله وقال أبو يوسف القول لورثة الزوج) الفرق بين قوله وقول الإمام أن الإمام لم يستثن القليل كما في الهداية أي فيصدق ورثة الزوج وإن ادعوا شيئا قليلا كما في غاية البيان. (قوله: وهذا يدل على أن المسألة إلخ) كذا في العناية والفتح وقال في الفتح؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات فإذا تقادم العهد يتعذر الوقوف على مقداره وأيضا يؤدي إلى تكرر القضاء به؛ لأن النكاح مما يثبت بالتسامع فيدعي ورثة ورثة الورثة على ورثة ورثة الورثة ثم وثم فيفضي إلى ذلك اه.
وفي شرح الجامع للقاضي فعلى هذا لو كان العهد قريبا ولم يكن متقادما لا يعجز عن القضاء بمهر المثل فيقضي به. (قوله ولا يخفى أن محله إلخ) قال في الشرنبلالية فيه تأمل؛ لأنه لا يتأتى ما قاله في حال موتهما اه.
فلو قال فيما إذا ادعى الزوج أو ورثته لكان أولى.