تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

في الألفاظ الثلاثة في المتصل بالأرض والشجر كما في الفتح وفيه أيضا والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعنى أي المقطوع غير أن المهملتين هنا أولى ليناسب المحصود اه.

(قوله أي ظهر صلاحها) قال الرملي هو تفسير لقوله بدا. (قوله وصحة البيع على هذا التقدير بناء إلخ) قال في النهر حاصله أن الاستدلال بتلك الإشارة لا يتم؛ لأن المدعى عام وهي في خاص لكن قد علم من دلالة الاتفاق على جواز بيع المهر والجحش جواز بيع الثمار التي لا ينتفع بها الآن فذكر محمد الترك بإذن البائع في التصوير إنما هو لوجوب العشر لا لجواز البيع

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.