تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

لا يصح تعليقه يكون مكررا لدخوله تحت الأصل الآخر فتدبر. (قوله: وفي جامع الفصولين ولو قال بعته بكذا إلخ) قال الرملي هذا ذكره في أول الفصل السادس والعشرين وذكر فيه بعده بنحو ورقة مثل ما قدمه هذا الشارح فلا مخالفة لحمل المطلق على المقيد تأمل. اه. أي فيحمل قوله جاز البيع والشرط جميعا على ما إذا وقته بثلاثة أيام.

(قوله: وصورة تعليقها) أفاد أن الصورة الأولى صورة اقترانها بالشرط الفاسد بدون تعليق.

(قوله: على أن يقرضه المستأجر) صورة الاقتران بالشرط الفاسد بدون تعليق وقوله أو إن قدم زيد صورة التعليق بأداة الشرط. (قوله: وفصل خواهر زاده إلخ) عبارة الولوالجية هكذا على وجهين إما أن يشترط الكراب في مدة الإجارة أو بعدها ففي الأول الإجارة فاسدة لأن مدة الإجارة مجهولة؛ لأن مدة الكراب تقل وتكثر وهي مستثناة عن مدة الإجارة لأن المستأجر في هذا الكراب لرب الأرض هكذا ذكر وهو خلاف ما قال محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير أنه إذا شرط الكراب على المستأجر صحت لأنه في أصل الكراب عامل لنفسه فلا تكون تلك المدة مستثناة لكن الصحيح أنه إذا شرط أن يرد عليه مكروبة بكراب في مدة الإجارة تفسد وفي الوجه الثاني على وجهين

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.