منحة الخالق
لم يرض به قبل العقد) قال الرملي قيد بقوله إذا كان لها ولي؛ لأنه إذا لم يكن فقد قال الشيخ قاسم وينبغي أن يقيد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها أولياء أحياء؛ لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فإنهم يتضررون أما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء اه.
قلت: قد صرح بذلك المؤلف هناك، ونقل الاتفاق عليه حيث قال: وهذا كله إذا كان لها أولياء أما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح مطلقا اتفاقا.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨