تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بالسويق فيه خلافهما تأمل.

(قوله وفي الحاوي وإن باع حنطة بحنطة إلخ) قال الرملي يجب تقييده بما إذا لم يتحقق أن الحنطة التي في سنبلها أقل فإذا تحقق أنه أقل جاز البيع، ويكون زائد الخالصة في مقابلة التبن فينتفي الربا تأمل، وقد تقدم أن بيع البر في سنبله بمثله لا يجوز. اه.

وانظر ما تقدم قبل خيار الشرط عند قول المصنف كبيع بر في سنبله.

(قوله وفي المجتبى باع رغيفا نقد إلخ) انظر ما وجهه ووجهه شيخنا بأن الثمن يجوز تأجيله دون المبيع، وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت عليهما الباء، وهما الثمن، وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع، وعليه فذكر العدد اتفاقي، ويبقى الإشكال في الكسيرات، وأيضا فإن الجنس فيها موجود، ولم يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل.

(قوله إلا أنه لا يخفى أنه) أي إلا أن التعليل بقوله، ولأن مالهم مباح إلخ (قوله كذا في فتح القدير) تتمة عبارة الفتح، وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الحظر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة، وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه، والله تعالى أعلم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.