تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله وظاهره عدم التوقف إلخ) قال الرملي: ينبغي التفصيل في المسألة بينما أضافه الثاني لموكله فيتوقف وبين ما لم يضفه فلا فتأمل (قوله وعند تقدير الثمن له) فاعل التقدير هو الوكيل الأول والضمير في له للوكيل الثاني ليوافق ما قدمه عن الهداية وكان الأولى أن يقول منه بدل قوله له ليكون أبعد عن إيهام أن فاعل المصدر هو الموكل الأول والضمير في له للوكيل الأول فيخالف ما صححه في المنية وقد خفي هذا على الشيخ علاء الدين في شرح التنوير.

زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته الحرة المسلمة

(قوله ثم وصي وصيه) قال الرملي أي وإن بعد كما في جامع الفصولين (قوله فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار) ظاهره أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد متغلب أو أشرف على الخراب أو نحو ذلك من الأعذار التي ذكرها في الدر من كتاب الوصايا معزيا للدرر والأشباه قلت: المسألة مختلف فيها فما هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني: وهذا جواب السلف وما في الدرر والأشباه جواب المتأخرين قال في الواقعات: وبه يفتى أفاده أبو السعود في حاشية مسكين (قوله وما استفاده الصغير غير مال الأم) أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٧ · ص ١٧٧