منحة الخالق
(قوله وفي الخلاصة، وإبطال الأجل إلخ) أي إبطال الأجل عن المديون يبطل إذا علق بشرط فاسد.
وقوله ولو قال إلخ تفريع على مفهوم هذا الأصل فإن الشرط غير فاسد فلذا صح إبطال الأجل، ولم أر المسألة في هذا المحل من الخلاصة، ولعل صورته أن يقول المديون إن أعطيتني كذا فقد أبطلت الأجل، وانظر ما يأتي قبيل قوله، وما لا يبطل فالشرط آخر المتفرقات (قوله ولا يجوز في غير المثلي) أي قصدا قال المؤلف أوائل فصل الفضولي، واستقراض غير المثلي جائز ضمنا، وإن لم يجز قصدا ألا ترى أن الرجل إذا تزوج امرأة على عبد الغير صح، ويجب عليه قيمته. اه.
وتمامه في الزيلعي هناك (قوله ويجبر الدائن على قبول الأجود، وقيل لا) صحح في الخانية الثاني فقال لا يجبر على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه، وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس، وذكره في بعض الكتب أنه إذا أعطاه أجود مما عليه يجبر على القبول عندنا خلافا لزفر، والصحيح هو الأول. اه.
(قوله ولو اشترى بقرض له عليه فلوسا جاز) في لسان الحكام، وفي المحيط رجل له على آخر فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم أو دنانير، وتفرقا قبل نقد الثمن كان العقد باطلا، وقال العمادي، وهذا فصل يجب حفظه، وكل الناس عنه غافلون. اه. فتاوى الطوري.
(قوله ولو اشترى المستقرض الكر القرض من المقرض جاز إلخ) قال الرملي المراد بالكر الكر الدين الثابت بذمة المستقرض لا الكر العين لأنه لا يجوز شراؤه له لأنه ملكه كما سيأتي اه. كلام الرملي.
وأقول: في الأشباه من أحكام الملك اختلفوا في القرض هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف، وفائدته ما في البزازية باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض الذي في يد المستقرض قبل الاستهلاك يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض، وعند الثاني لا يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك. اه. وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم اه.
قال الحموي فإن