منحة الخالق
(قوله وفي جامع الفصولين شهدا إلخ) الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما في البزازية فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه (قوله السابعة والعشرون) في الإسعاف ولو شهد عليه بوقف أرضه قال أحدهما: كان ذلك وهو صحيح وقال الآخر: كان ذلك في مرضه قبلت الشهادة ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما: وقفها في صحته وقال الآخر: جعلها وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وإن كانت تخرج من الثلث لأن الشاهد بأنه وقفها بعد موته شهد بأنها وصية والشاهد بأنه وقفها في صحته قد أمضى الوقف وهما مختلفان. اه.
(قوله فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه) الذي في القنية أن المحتال عليه احتال عن غريمه (قوله والآخر أنه جراه تقبل) قال في شرح أدب القاضي لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قبول الشهادة إلخ (قوله الحادية والأربعون) مكررة مع السابعة والعشرين