منحة الخالق
(قوله: وكذا لو شهد أحدهما بالإقرار إلخ) قال أبو السعود يفيد قبول هذه الشهادة عند الإمام وكلامه في النهر يفيد الاتفاق على أنها لا تقبل ونصه ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس والآخر أنه أقر بقذفه في ذلك اليوم لم يحد في قولهم.
قذف محصنا أو محصنة بزنا
(قوله: ويخالفه ما في الخانية إلخ) كذا يخالفه ما في الجوهرة إذا قال: أنت أزنى الناس، فإنه لا يحد؛ لأن معناه أنت أقدر الناس على الزنا . اه.
والظاهر أن علة ما في الخانية هذه وعليه فيكون أنت أزنى من فلان الزاني أو من فلان مثل أزنى الناس وأزنى مني تأمل ثم رأيته في النهر قال وفي أنت أزنى الناس أو من فلان خلاف ففي المبسوط لا حد عليه إذ معناه أنت أقدر الناس على الزنا وجزم قاضي خان بوجوبه به وكذا في أنت أزنى مني فجزم في الظهيرية بوجوبه وفي الخانية بأنه لا يجب. اه.
وأوضح المراد في التتارخانية حيث قال نقلا عن المحيط وفي كتاب الاختلاف روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا قال لغيره: أنت أزنى الناس أنت أزنى من الزناة أنت أزنى من فلان الزاني أنت أزنى فلان أو أنت أزنى مني فعليه الحد وقال أبو يوسف في الثلاث الأول الحد وفي الرابع والخامس لا يجب الحد. اه.
(قوله: فينبغي أن لا يحد إلخ) يفيد أنه لا يحد القاذف