منحة الخالق
(قوله: فيما لو أرضعت أجنبيتان لهما لبن من رجل واحد صغيرتين) أي أرضعت كل من الأجنبيتين واحدة من الصغيرتين إذ لو أرضعتا كلا من الصغيرتين كان فعل كل منهما مستقلا تأمل (قوله: لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما) أي من الأجنبيتين، والجار، والمجرور متعلق بالفساد (قوله: اللتين لهما لبن من زوج الصغيرة إذا أرضعتاها) صوابه الصغيرتين إذا أرضعتاهما بتثنية الصغيرة وتثنية الضمير المنصوب أيضا قال في الفتح: وقد حرفت هذه المسألة فوقع فيها الخطأ وذلك بأن قيل فأرضعتهما امرأتان لهما منه لبن مكان قولنا لهما لبن من رجل (قوله: لصيرورة كل بنتا للزوج) أي لصيرورة كل من الصغيرتين بنتا له
(قوله: الأول أن تكون عاقلة) في ذكر هذا الشرط، والشرط الخامس نظر للاستغناء عنهما بالقصد لأن المجنونة، والنائمة لا يكون منهما تعمد