منحة الخالق
(قوله والتاء المثناة الفوقية) صوابه التحتية كما في القاموس والرملي على المنح، وقد تبعه على ما هنا في النهر والمنح. (قوله ولا وطاء) قال في المصباح الوطاء وزان كتاب المهاد الوطيء، وقد وطؤ الفراش بالضم فهو وطيء مثل قرب فهو قريب اه.
وقال في مختار الصحاح والمهاد الفراش، ومهد الفراش بسطه ووطأه وبابه قطع، (قوله وقد يدفع بأن نص محمد إلخ) قال في النهر هذا سهو، وذلك أنه نقل في الخلاصة يخرج بالكفيل فسقطت الباء في نسخته. اه.
وذكر نحوه الرملي ثم قال والعجب أن البزازي وقع في ذلك فقال وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين إلخ، والذي في فتاوى القاضي يخرج بالكفيل.
(قوله فظاهره أن المحكم لا يحبس) كذا قال في النهر أيضا وفي حاشية أبي السعود عن الحموي صرح صدر الشريعة بأن المحكم يحبس.
(قوله وهو المذهب عندنا) كذا قاله في شرح أدب القضاء أيضا، وذكر أن التسوية بينهما في أنه لا يحبسه في أول وهلة (قوله وتمامه في شرح أدب القصاء للخصاف) والأحسن إطلاق الكتاب من الأمر بالإيفاء مطلقا فلا يعجل بحبسه، وذكر الشارح أن الصواب أنه لا يحبسه كذا في بعض النسخ وفي بعضها وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف أنه لا يحبسه وعليها كتب الرملي مستشكلا لها وقد علمت ما فيها من السقط