تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

الدال على استكراه الرجعة بغير القول (قوله ثبت نسبه بلا دعوة) ؛ لأنه ولد معتدته لا مملوكته؛ لأنه لا يمكن حمله على أنها علقت به بعد الشراء؛ لأن ملكه لها لا يحلها له بعد الحرمة الغليظة حتى تنكح غيره بخلاف ما لو كانت حرمة خفيفة بأن طلقها بعد الدخول واحدة بائنة، فإذا شراها يحل له وطؤها؛ لأنها معتدة منه وعدتها منه لا تحرمها عليه، فإذا ولدت لأكثر من ستة أشهر احتمل كونه بعد الشراء فيضاف إليه؛ لأنه أقرب والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فيكون ولد مملوكته فلا يثبت بلا دعوة.

(قوله: وفي الثانية لسنتين فأقل) مخالف لما مشي عليه فيما مر من أن ولد معتدة البت لا يثبت إلا إذا أتت به لأقل من سنتين فينبغي أن يكون هنا كذلك كما قاله بعض الفضلاء وقد قدمنا عن النهر الخلاف في ذلك وأنه محمول اختلاف الرواية فيمكن أن يكون ما هنا محمولا على الرواية الأخرى تأمل.

(قوله وإن كان بائنا فلا بد إلخ) أي: بينونة خفيفة لما قدمه أن الغليظة لا يعتبر فيها وقت الشراء.

(قوله لما قدمه سابقا) أي: من قوله والبت لأقل منهما وإلا لا، فإنه مصرح بأنها لو جاءت المبتوتة به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لا يثبت النسب فأطلقه هنا اعتمادا على ما قدمه.

(قوله وحكم معتدة لم تقر إلخ) عبارة الفتح وحكم معتدة عن بائن لم تقر بانقضاء عدتها ذلك اه.

أي: ثبوت النسب إلى سنتين بلا دعوة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.