تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء به) قال في الفتح وزاد جماعة في صحة الرجوع أن يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما المال وإليه أشار المصنف ونقل هذا عن شيخ الإسلام واستبعد بعض من المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين من مصنفي الفتاوى هذا القيد وذكر أنه تركه تعويلا على هذا الابتعاد (قوله وشمل ما إذا شهدا بطلاقها إلى آخر القولة) مقدم عن محله وحقه أن يكتب في آخر المقولة الآتية وقد رأيته في بعض النسخ كذلك (قوله ثم رأيت بعد ذلك في فتح القدير إلخ) وهكذا قال في البزازية ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب اه.

ومثله في التتارخانية برمز المحيط فإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول كذا وساق التفصيل ثم قال: رجع عن هذا القول وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال وهو قولهما والظاهر أن المراد به المحيط البرهاني لما ذكر المؤلف أن ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.