منحة الخالق
ومحمد بن سلمة، ويقول هذا ليس بقرض جر منفعة هذا بيع جر منفعة، وهي القرض اه. ملخصا، وسيذكر المؤلف قبيل قوله، وعلته القدر، والجنس زيادة على ما ذكره هنا.
باب الربا
(قوله ففضل قفيزي شعير إلخ) تفريع على قوله أحد المتجانسين، وقوله وكذا فضل عشرة أذرع تفريع على قوله بالعيار الشرعي فإن الذرع ليس منه (قوله وترك المصنف قيدا لا بد منه إلخ) عبارة ابن الكمال خال عن عوض شرط في أحد البدلين قال في شرحه فلو وجد الفضل في أحد البدلين، ولم يكن مشروطا في العقد أو كان مشروطا فيه، ولم يكن في أحد البدلين بأن يكون لغير البائع والمشتري لا يكون ربا، وإنما قال في أحد البدلين، ولم يقل لأحد العاقدين لأن العاقد قد يكون وكيلا، وقد يكون فضوليا، والمعتبر كون الفضل للبائع أو للمشتري اه. تأمل.
(قوله وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا) هذا التعميم غير ظاهر لأن من البيوع الفاسدة ما سكت فيه عن الثمن، وبيع عرض بخمر أو بأم ولد فتجب القيمة، ويملك بالقبض، وكذا بيع جذع في سقف وذراع من ثوب يضره التبعيض وبيع ثوب من ثوبين، والبيع إلى النيروز، ونحو ذلك مما سبب الفساد فيه الجهالة أو الضرر أو نحو ذلك نعم يظهر ذلك في البيع الفاسد بسبب شرط فيه نفع لأحد العاقدين مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ويؤيد ذلك ما ذكره الزيلعي قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات لأن الشروط الفاسدة من باب الربا، وهو يختص بالمعاوضة المالية دون