تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله وذبحها عن أضحيته إلخ) وفي الخانية أو بقرة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف وكذا لو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة فليس له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف وقال محمد يرجع وتجزئة الأضحية والمتعة ولم ينص على قول أبي حنيفة واختلف المشايخ فيه قال بعضهم أنه كقول محمد وهو الصحيح كذا في التتارخانية

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٧ · ص ٢٩٢