منحة الخالق
(قوله وذبحها عن أضحيته إلخ) وفي الخانية أو بقرة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف وكذا لو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة فليس له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف وقال محمد يرجع وتجزئة الأضحية والمتعة ولم ينص على قول أبي حنيفة واختلف المشايخ فيه قال بعضهم أنه كقول محمد وهو الصحيح كذا في التتارخانية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٢