منحة الخالق
(قوله أو أبرأه عن القبض كذا في منح الغفار أيضا) قال الرملي في حاشيته عليها هكذا رأيته في خطه وخط صاحب البحر، وهو سبق قلم من صاحب البحر فتبعه المؤلف فيه، والصواب أو أبرأه عن البعض اه.
قلت: وهكذا عبارة الذخيرة، ونصها أو أبرأه عن بعض الثمن قبل القبض (قوله فيتأمل عند الفتوى) هذا من عبارة الذخيرة، وقوله واختلفوا إلخ الأولى ذكره بالفاء ليكون بيانا لحاصل ما قدمه، وهو أن الاختلاف في صورة عدم التعيين قال في النهر، وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط، وفي عدم رجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء، وأن الخلاف مع الإطلاق، وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع، ورجع عليها كذا في الأشباه